171

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

من كلام الأصحاب، والوجه الوقوف على مقتضى النص.

وأما إخراج القيمة في زكاة الأنعام فقد اختلف فيه الأصحاب فالمشهور الجواز، خلافا للمفيد (رحمه الله)، فإنه حكم بعدم الجواز إلا أن يعدم الأسنان المخصوصة في الزكاة (1). ويفهم من المعتبر الميل إليه (2). وهو المتجه.

وكل موضع سوغنا إخراج القيمة فالظاهر أن المعتبر وقت الإخراج، لأنه وقت الانتقال إليها.

ولو حال على النصاب أحوال وكان يخرج من غيره تعددت الزكاة، ولو لم يخرج الفريضة من غيره أخرج عن سنة لا غير، بناء على القول بأن الزكاة متعلقة بالعين تعلق شركة، أو تعلق رهانة إن قلنا بعدم تعلق الزكاة بالمرهون، ومن أوجب الزكاة في الذمة يحكم بتعدد الزكاة هاهنا كما صرح به العلامة (3).

ولو كان المال أكثر من نصاب تعددت ويجبر من الزائد في كل سنة حتى ينقص النصاب.

والجاموس والبقر جنس واحد، وكذا الضأن والمعز والبخاتي والعراب، ويخرج المالك من أيهما شاء، سواء تساوت قيمتها أو اختلفت على الأشهر الأقرب، واعتبر الشهيدان التقسيط مع اختلاف القيمة (4) ولا زكاة لو نقصت الأجناس وإن زاد مع الانضمام.

الفصل الخامس فيما يستحب فيه الزكاة، وهو أقسام الأول: مال التجارة على الأشهر الأقرب، وقيل بالوجوب (5) وهو ما ملك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك ويعتبر نية الاكتساب طول الحول وهل يعتبر

صفحہ 185