166

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولا زكاة في الحلي ولا في السبائك ولا النقار ولا التبر (1) على الأشهر الأقرب، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب الزكاة في سبائك الذهب والفضة إذا قصد بها الفرار (2).

ولا يخرج المغشوشة عن الصافية، ولا زكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا، ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب وبلغ كل منهما نصابا وجبت عليه الزكاة في كل منهما على ما صرح به العلامة في المنتهى (3).

ولو جهل بلوغ الصافي نصابا لم يجب عليه التصفية، وإن جهل القدر ولم يتطوع المالك وماكس قال الشيخ: الزم تصفيتها (4). واستوجه المحقق في المعتبر (5) والعلامة في عدة من كتبه (6) الاكتفاء بإخراج القدر المتيقن. وهو غير بعيد.

الفصل الثالث في زكاة الغلات وإنما يجب الزكاة في الغلات الأربع دون غيرها من الأجناس على ما سبق، وإنما يجب إذا ملكت بالزراعة إذا كان حصولها في ملكه قبل الوقت الذي يتعلق الزكاة فيه - لا بالابتياع والهبة والإرث ونحوها - إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق في كل واحد منها.

والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي على الأشهر الأقرب، ونقل عن ابن أبي نصر أن المد رطل وربع (7).

صفحہ 180