کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولا زكاة في الحلي ولا في السبائك ولا النقار ولا التبر (1) على الأشهر الأقرب، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب الزكاة في سبائك الذهب والفضة إذا قصد بها الفرار (2).
ولا يخرج المغشوشة عن الصافية، ولا زكاة في المغشوشة حتى يبلغ الصافي نصابا، ولو كان معه دراهم مغشوشة بذهب وبلغ كل منهما نصابا وجبت عليه الزكاة في كل منهما على ما صرح به العلامة في المنتهى (3).
ولو جهل بلوغ الصافي نصابا لم يجب عليه التصفية، وإن جهل القدر ولم يتطوع المالك وماكس قال الشيخ: الزم تصفيتها (4). واستوجه المحقق في المعتبر (5) والعلامة في عدة من كتبه (6) الاكتفاء بإخراج القدر المتيقن. وهو غير بعيد.
الفصل الثالث في زكاة الغلات وإنما يجب الزكاة في الغلات الأربع دون غيرها من الأجناس على ما سبق، وإنما يجب إذا ملكت بالزراعة إذا كان حصولها في ملكه قبل الوقت الذي يتعلق الزكاة فيه - لا بالابتياع والهبة والإرث ونحوها - إذا بلغت النصاب وهو خمسة أوسق في كل واحد منها.
والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع بالعراقي على الأشهر الأقرب، ونقل عن ابن أبي نصر أن المد رطل وربع (7).
صفحہ 180