کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أشهر، والثني ما كمل له سنة ودخل في الثانية (1). وفيه مخالفة لكلام كثير من أهل اللغة في تفسير الجذع.
وأما المعز فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى والتذكرة أن الثني من المعز ما دخل في الثالثة (2). وهو موافق لتفسير أكثر أهل اللغة.
ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار إذا كان في النصاب فتى أو سليم من العوار، وفي الرواية: إلا أن يشاء المصدق (3) ولا يؤخذ الوالد، وعبره جماعة بالربى، وغياه العلامة بخمسة عشر يوما (4). ونقل الفاضلان القول بالتحديد إلى خمسين (5). وفي النهاية الضابط استغناء الولد (6).
وفي الكافي في حديث معتبر عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال ليس في الأكولة ولا في الربى التي تربي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة (7). والمستفاد منه تفسير الربى بالتي تربي اثنين، لكن هذه الرواية مذكورة في الفقيه بإسناد صحيح وفيه: ولا في الربي التي تربي اثنين (8) ولعله أقرب إلى الصحة، لأن تفسير الربي بذلك خلاف ما ذكره أهل اللغة.
وهل تعد الأكولة وفحل الضراب ظاهر الأكثر ذلك، وذهب جماعة منهم إلى العدم (9) والأول أحوط، ويجزي الذكر والانثى على الأقرب.
وقال الشيخ في الخلاف من كان عنده أربعون شاة انثى اخذ منه انثى، وإن كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والانثى (10) وجوز العلامة في المختلف
صفحہ 177