کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
وقيل بالثاني (1) وقال الشيخ في كتابي الأخبار والنهاية: ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا، وما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض (2) وهذا القول قوي.
والاستحاضة على أقسام ثلاثة: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
فالقليلة أن لا يغمس الدم القطنة، أي لا يثقبها إلى الخارج بحيث يصل إلى الخرقة.
والمتوسطة أن يغمس الدم القطنة ولم يسل من الخرقة.
والكثيرة أن يسيل الدم من الخرقة.
وحكم الأول أن تتوضأ لكل صلاة، وليس عليها غسل على المشهور، وقيل:
ليس بها عليها وضوء أيضا (3) وقيل: بل يجب عليها غسل واحد (4) ولعل الترجيح للأول، والمشهور أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة أيضا، ويظهر من المنتهى أن هذا الحكم إجماعى (5) وفيه تأمل، وقال بعضهم: يجب عليها غسل ظاهر الفرج أيضا (6).
وحكم الثاني على المشهور أنها تفعل ما تفعل في القليلة مع غسل لصلاة الصبح وتغيير الخرقة.
وذهب جماعة من الأصحاب إلى أن حكم المتوسطة حكم الكثيرة بلا فرق بينهما (7) وسيأتي، وهو أقرب.
صفحہ 29