کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 / 1679كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مقصورة، وقيل: ليس القصر فيه إلا في الكيفية (1). وهو قوي، والمذكور في الرواية العدو واللص والسبع (2). وفي إلحاق غيرها بها تأمل والموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان ويجوز لهما الصلاة بالإيماء مع العجز عن استيفاء الأفعال، ولا يقصران العدد إلا في سفر أو خوف.
البحث الثاني في صلاة السفر يجب التقصير في السفر في الرباعية خاصة بشروط ستة:
الأول: المسافة، ولا خلاف بين العلماء في أن المسافة شرط في التقصير، وإنما اختلفوا في تقديرها، فذهب علماؤنا بلا خلاف بينهم إلى أن القصر يجب في مسيرة يوم تام بريدان ثمانية فراسخ، أربعة وعشرون ميلا.
واختلف الأصحاب في مسيرة أربعة فراسخ، والذي عندي يوافق الاحتياط نظرا إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب أنه إذا سافر أربعة فراسخ وكان من عزمه العود قبل عشرة أيام يقصر، وإلا كان الاحتياط في الإتمام.
والاتفاق واقع على أن الفرسخ ثلاثة أميال، وأما الميل فلم أطلع على تحديده في روايات الأصحاب سوى ما رواه ابن بابويه مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه ألف وخمسمائة ذراع (3). وهو متروك بين الأصحاب.
وفي الكافي: روي أنه ثلاثة آلاف وخمسمائة (4). وفي المعتبر نسبه إلى بعض أخبار أهل البيت (عليهم السلام) (5). وقد قطع الأصحاب بأنه أربعة آلاف ذراع، وفي كلام بعض أهل اللغة دلالة عليه، وفسر الميل بمد البصر أيضا، وفسر مد البصر في الأرض بأنه ما يتميز به الفارس عن الراجل للمبصر المتوسط في الأرض المستوية.
صفحہ 156