کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
والكذب، والكبر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، والاستخفاف بالحج، والمحاربة لأولياء الله، والاشتغال بالملاهي، والإصرار على الذنوب (1).
وقد وقع في الأخبار في خصوص بعض الذنوب أنها كبائر كالغناء، والحيف في الوصية، والكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) وغيرها.
والمراد من الإصرار على الصغائر الإكثار منها، سواء كان من نوع واحد أو من أنواع مختلفة، وقيل: المداومة على نوع واحد منها (2).
ونقل بعضهم قولا بأن المراد به عدم التوبة (3). وهو ضعيف، وقسم بعض علمائنا الإصرار إلى فعلي وحكمي، فالفعلي هو الدوام على نوع واحد منها بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة، والحكمي هو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها (4) وهذا مما ارتضاه جماعة من المتأخرين (5) والنص خال عن بيان ذلك، لكن المداومة على نوع واحد من الصغائر والعزم على المعاودة إليها لا يخلو عن مناسبة للمعنى اللغوي.
وأما الإكثار من الذنوب وإن لم يكن من نوع واحد - بحيث يكون ارتكابه للذنب أكثر من اجتنابه عنه إذا عن له من غير توبة - فالظاهر أنه قادح في العدالة بلا خلاف في ذلك كله بينهم، وفي كون العزم على معاودة الذنب قادحا فيه تأمل.
والمشهور اعتبار المروة في الإمامة والشهادة، ولا شاهد لذلك من جهة النصوص.
وفي ضبط معناها عبارات متقاربة، وحاصلها: مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرمات التي لا تبلغ حد
صفحہ 142