116

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ومن الأصحاب من لم يذكر التخيير بل ذكر ركعتين من جلوس (1) والمستفاد من كلام بعضهم تعين الركعة من قيام (2).

واعلم أن ظاهر الأصحاب أن كل موضع تعلق الشك بالاثنتين يشترط في عدم وجوب الإعادة إكمال السجدتين، قاله الشهيد في الذكرى (3). ووجهه محافظة سلامة الأولتين، فبدون ذلك يجب الإعادة.

وعن بعض الأصحاب الاكتفاء بالركوع لصدق مسمى الركعة (4). وفيه تأمل.

قال في الذكرى: نعم لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم أستبعد صحته، لحصول مسمى الركعة (5). وفيه أن مقتضى صحيحة عبيد بن زرارة (6) ومفهوم حسنة زرارة (7) الإعادة في الصورة المذكورة.

ولو شك في الرباعية بين الثلاث والأربع فالمشهور بين الأصحاب أنه يبني على الأكثر ويتم ويصلي الاحتياط.

وقال ابن بابويه وابن الجنيد: إنه يتخير بينه وبين البناء على الأقل (8). وهذا القول أقرب، لكن الأول أحوط.

] والمشهور بين الأصحاب أنه يتخير في الصورة المذكورة بين البناء على الأقل ولا احتياط، وبين البناء على الأكثر والاحتياط [(9).

والمشهور بين الأصحاب أنه يتخير في الصورة المذكورة في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما.

صفحہ 129