114

کفایت احکام

كفاية الأحكام

تحقیق کنندہ

مرتضى الواعظي الأراكي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1423 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ومن نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه وسجد سجدتي السهو على المشهور بين الأصحاب، وقيل بعدم وجوبهما (1). وللأول رجحان ما، وهو أحوط، وفي وجوب القضاء أيضا خلاف والأحوط القضاء، ولا خلاف في أن محل قضاء التشهد المنسي بعد التسليم، وفي السجود خلاف، والأشهر أنه بعد التسليم أيضا.

وإذا نسي السجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد قبل التسليم فالظاهر على القول بوجوب التسليم الرجوع، وعلى القول باستحبابه وجهان:

الأول: الرجوع إليها سواء كانت واحدة أو اثنتين.

وثانيهما: بطلان الصلاة إن كان المنسي السجدتين، وقضاء السجدة الواحدة إن كان المنسي سجدة واحدة.

ولو نسي التشهد ولم يذكره إلا بعد التسليم فالظاهر أنه يقضيه، سواء تخلل الحدث أم لا، وفيه خلاف لابن إدريس (2).

وهل يجب الترتيب بين الأجزاء المنسية وسجود السهو لها أو لغيرها؟ الأقرب العدم، وأوجب في الذكرى تقديم الأجزاء المقضية على سجود السهو لها وسجود السهو لها على سجود السهو لغيرها وإن كان سبب الغير مقدما على الأجزاء (3).

السادسة : لو شك في شيء من الأفعال وهو في موضعه أتى به، فإن ذكر بعد فعله أنه كان قد فعله فإن لم يكن ركنا فلا شيء عليه على الأشهر الأقرب، وقال جماعة منهم المرتضى: إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة (4) وإن كان ركنا فالمشهور بين الأصحاب بطلان الصلاة به.

ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت صلاته على قول اختاره أكثر المتأخرين، وذهب جماعة من الأصحاب إلى أنه يرسل نفسه للسجود ولا تبطل صلاته (5). والمسألة محل إشكال، والإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط.

صفحہ 127