کفایت احکام
كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
ایڈیٹر
مرتضى الواعظي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وبعضها تدل على البناء بالجزم وسجدتي السهو والتشهد الخفيف (1) والجمع بالتخيير متجه، والأحوط الإعادة.
الطرف الثاني في الشك والسهو وفيه مسائل:
الاولى: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا حكم للشك مع غلبة الظن بأحد الطرفين، بل يبنى على الظن، والمراد من غلبة الظن مطلق الرجحان، وإطلاق كلامهم يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الظن متعلقا بعدد الركعات أو بالأفعال، وفي دلالة الدليل على التعميم تأمل، وكذا إطلاق كلام الأكثر يقتضي عدم الفرق بين الأولتين والأخيرتين والرباعية وغيرها.
وبهذا التعميم صرح جماعة منهم (2). وبعض الأصحاب خص الحكم بالأخيرتين (3). ولي في جريان الحكم في غير الأخيرتين نوع تردد، والمراد من البناء على الظن تقدير الصلاة كأنها وقعت على هذا الوجه سواء اقتضى الصحة أو الفساد.
فلو شك بين الاثنين والثلاث مثلا وظن الثلاث بنى على الثلاث من غير احتياط.
ولو شك بين الأربع والخمس وظن كونها أربعا بنى عليه من غير سجود سهو.
ولو ظن كونها خمسا كان كمن زاد ركعة فيبني على ما ذكر في زيادة الركعة.
الثانية: لا حكم لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة الحمد أو السورة حتى ركع، وإذا تذكر قبل الركوع ترك الحمد أو بعضها وجب الرجوع إليه على ما يحصل معه الترتيب.
وأما الجهر والإخفات فالظاهر أنه لا يرجع إليه إذا فرغ من القراءة وإن لم
صفحہ 123