کفایت احکام
كفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,579 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کفایت احکام
محمد باقر سبزواری d. 1090 AHكفاية الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ مرتضى الواعظي الأراكي
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1423 ہجری
الحيض وتجاوز المجموع العشرة فالأقرب الأشهر الرجوع إلى العادة.
وقيل: ترجع إلى التمييز (1) وقيل بالتخيير (2) وقيل غير ذلك (3).
ولو لم تكن للمرأة عادة وكان لها تمييز رجعت إلى التمييز، وعند الأصحاب أنه لا فرق بين أن يكون مبتدئة أو مضطربة، لكن المستفاد من الرواية أن الرجوع إلى التمييز مختص بالمضطربة وأن للمبتدئة حكما آخر وهو التحيض بالسبع أو الست (4).
واعلم أن القدر الذي يستفاد من الروايات في اعتبار صفة الحيض الحرارة والدفع والسواد، والعلامة وجماعة من المتأخرين اعتبروا قوة الدم وضعفه وذكروا فيه تفاصيل (5).
ويشترط في تحقق التمييز امور:
الأول: اختلاف صفة الدم بأن يكون بعضه مشابه الحيض دون بعض.
الثاني: أن لا ينقص المشابه عن ثلاثة.
الثالث: أن لا يزيد عن عشرة على المشهور بين الأصحاب، وفي كلام الشيخ اضطراب (6) ولي في الحكم المذكور تردد.
الرابع: أن لا ينقص الضعيف مع أيام النقاء عن أقل الطهر، وبهذا الاشتراط صرح جماعة من المتأخرين (7) وفيه قول بعدم الاشتراط (8) والأول لا يخلو عن رجحان.
صفحہ 23