(قلت) : وسيأتي إن شاء الله تعالى في الباب السادس والسبعين ومائة الكلام على أحوال المحتضرين وأن منهم من ينطق باسم موسى أو عيسى فيظن أنه تهود أو تنصر والحال أنه ما نطق باسم ذلك النبي إلا فرحا بقدومه اعليه لكونه وارثا له فراجعه والله أعلم.
ووقال: إنما لم نؤمر بغسل الشهيد في معركة الكفار لأنه حي يرزق ابنص القران ونحن إنما أمرنا بغسل الميت والشهيد حي لا يقال فيه إنه ميت اوإنما قال تعالى في الشهداء: (عند ريهم يرزقون ) [آل عمران: 169] تنبيها اعلى أن الشهيد حاضر عند الله والميت إنما يغسل ويطهر ليحضر عند ربه طاهرا ويلقاه في البرزخ على طهارة، والشهيد حاضر عند ربه بمجرد الشهادة لفلا يحتاج إلى غسل فافهم . وسياتي في الباب التاسع والخمسين وخمسمائة مزيد على ذلك.
ووقال: لا يكون الرجل كاملا في العلم حتى يجمع بين علم الظاهر والباطن، قال تعالى في معرض الذم لقوم (يعلمون ظنهرا من الحيوة الدنيا وهم اعن الأخرة هر غلفلون) [الروم: 7].
(وقال) رضي الله عنه : إنما شرعت الفاتحة في صلاة الجنازة لأن الميت في حال جمعته بلقاء ربه فناسب قراءة الفاتحة لأنها قرآن أي جمع ووأيضا فلما فيها من الثناء على الله وذكر الثناء بين يدي الشفاعة أمكن لقبول الشفاعة ولذلك ورد أنه لما يريد الشفاعة يوم القيامة يتقدم بين يدي ال ه وويني على الله تعالى بمحامد يعلمه الله تعالى إياها لا يعلمها الأن ثم يشفع والله آعلم.
وقال: ما شرع الحق سبحانه وتعالى لنا الصلاة على الميت إلا وهو اليد أن يقبل شفاعتنا فيه فإن أذن من الله لنا في الشفاعة فيه وهو تعالى لا اياذن لنا في السؤال وفي علمه أنه لا يقبل سؤالنا قال تعالى: (لا ننفع الشفعة إلا من أذن له الرحمن) [طه: 109] وقد أذن لنا أن نشفع في هذا الميت ابالصلاة عليه فكل مؤمن يتحقق الإجابة بلا شك.
اقال: وأما السلام بعد التكبيرة الرابعة فهو سلام انصراف عن الميت أي
نامعلوم صفحہ