149

به: ري أحكر بالحق) [الأنبياء: 112] يعني: بالحق الذي بعثتني به ، وو شرعت لي أن أحكم به فيهم أي: لأنه رحمة فسأله الرحمة لأمته بهذا القول على سبيل التضرع وقال فيه في قوله تعالى: (كتب ريكم على نفسه الرحمة) [الأنعام: 54، وقوله: {وكات حقا علينا نصر المؤمنين) [الروم: 47] ونحوهما من الايات : اعلم أن للحق تعالى أن يوجب على نفسه ما شاء لأنه يفعل ما يريد اولكن لا يدخل تحت حد الواجب على عباده، فله تعالى أن يخلف ما كتب ولا يلحقه ذم ولا لوم بخلاف العبد إذا أوجب على نفسه شيئا كالنذر يدخل احت حد الواجب فيأئم الناذر إذا لم يقم به عقوبة له حيث أوجب على نفسه اما لم يوجبه الله عليه وزاحم في التشريع، ولهذا نهى الشارع عن النذر فافهم . ثم إذا وفوا بنذرهم أجرهم الله عليه، ثواب الواجبات الشرعية فضلا نه ورحمه ووقال في حديث: "يقول الله عز وجل يوم القيامة أكملوا لعبدي فريضة امن تطوعه" أي : ما نقص من الفرض الواجب كملوه من الفرض الذي في النوافل كالقراءة والركوع والسجود ونحو ذلك وما نقص من سنن الغرض الواجب كملوه من السنن التي في النوافل كل شيء بمثله. قال: واعلم أن النوافل هي كل ما جاء زائدا على الفرائض من جنسها فإن لم يكن لذلك الزائد عين صورة في الفرائض فليس هو بنافلة بل عمل مستقل وله مرتبة في الأجر ليست للنوافل.

اوقال في حديث: "لا يقبل من صلاة الرجل إلا ما عقل منها" : اعلم أن في حديث "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" إشارة إلى أن أكثر ما اكون حق الله تعالى النصف في الصلاة من غير زيادة وأما هنا فهو القدر الذي غينه تعالى له من صلاة عبده وهو العشر فإنه قال : "عشرها تسعها ثمنها ابعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها "، وما ذكر النصف إلا في الفات فعلمنا المعنى فعيناه في جميع أفعال الصلاة وأقوالها بل في جميع ما كلفنا امن الأعمال فأما عينه فهو ما انحصرت فيه الفاتحة وهي تسعة أقسام القسم الأول: يسر الله التحمن التحيز الثاني: الحمد لله رب

نامعلوم صفحہ