خطبة المؤمل

ابو شامة d. 665 AH
88

خطبة المؤمل

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

اصناف

اصول فقہ
وفي رواية: قال نعيم: سمعت ابن المبارك يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: إذا جاء عن النبي صلى الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء أصحاب النبي ﷺ نختار من قولهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. وفي رواية أخرى: قال: آخذ بكتاب الله / فإن لم أجد فبسنة رسول الله ﷺ، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، فأما إذا انتهى الأمر إلى إبراهيم [النخعي] والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا من التابعين، فقوم اجتهدوا فاجتهدوا. قلت: وليس يعني ﵀ اختيار شهوة بل اختيار نظر واستدلال وقياس واعتبار على ما دل عليه الكتاب والسنة. وفرق بين الصحابة والتابعين

1 / 134