خطبة المؤمل

ابو شامة d. 665 AH
84

خطبة المؤمل

خطبة الكتاب المؤمل للرد إلى الأمر الأول

ناشر

أضواء السلف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

اصناف

اصول فقہ
قال: وقال الشافعي: من تبع سنة رسول الله ﷺ وافقته، ومن غلظ فتركها خالفته، صاحبي اللازم الذي لا أفارقه الثابت عن رسول الله ﷺ وإن بعد، والذي أفارق من لم يقل بسنة رسول الله ﷺ وإن قرب. وقال الزعفراني: كنا ولو قيل لنا: سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله يعني عن النبي ﷺ، قلنا: هذا مأخوذ وهذا غير مأخوذ، حتى قدم علينا الشافعي فقال لنا: ما هذا؟ إذا صح الحديث عن رسول الله ﷺ فهو مأخوذ به لا يترك لقول غيره. [قال]: فنبهنا لشيء لم نعرفه - يعني نبهنا على هذا المعنى-. وقال أبو بكر الأثرم: كنا عند البويطي فذكرت حديث عمار في التميم، فأخذ السكين وحته من كتابه، وصيره ضربة. وقال: هكذا أوصانا صاحبنا: إذا صح عندكم الخبر فهو قولي أو كما قال هذا معناه. قلت: هذا من البويطي فعل حسن موافق للسنة ولما أمر به إمامه ﵀، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه في باب التيمم إن شاء الله تعالى. وأما الذين يظهرون التعصب لأقوال الشافعي / كيفما كانت وإن جاءت سنة بخلافها فليسو متعصبين في الحقيقة؛ لأنهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامهم، بل دأبهم وديدنهم إذا أورد عليهم حديث صحيح - هو مذهب إمامهم، لو وقف

1 / 130