9

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

جمادي الأولى 1415

اصناف

شیعہ فقہ

إن المعدن - كمجلس - منبت الجواهر من ذهب ونحوه (1).

وكيف كان، فلا إشكال فيما ذكره المصنف رحمه الله - تمثيلا - بقوله:

(كالذهب والفضة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر) على بعض تفاسيره (والقير والنفط والكبريت).

ووجوب الخمس في الأربعة الأخيرة) منصوص (2) بزيادة الملح، وما عداها لا إشكال في إطلاق اسم المعدن عليه، فيبقى الاشكال في الأمور المتقدمة وفي مثل المغرة والنورة والجص.

وعن الشيخ (3): الجزم باندراجها في المعادن، وعن الحلي (4) عد المغرة والنورة، والاعتراض على الشيخ في الجمل (5) حيث حصر المعدن في خمسة وعشرين ولم يعدهما.

واعتذر عنه المصنف قدس سره في المختلف (6) بأنه لم يقصد بذلك الحصر، بل عد أغلب المعادن، وتوقف في جميع هذه جماعة من متأخري المتأخرين (7).

صفحہ 28