کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وما رواه المشايخ الثلاثة (1) والمفيد (2) رضوان الله عليهم عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إني اكتسب (3) مالا أغمضت في مطالبه حلالا وحراما علي، فقال عليه السلام: تصدق بخمس ذلك (4)، فإن الله رضي من الأشياء بالخمس، وسائر المال لك حلال " (5).
وعن المفيد في الزيادات: أنه أرسل عن الصادق عليه السلام، عن رجل اكتسب مالا من حلال وحرام، ثم أراد التوبة من ذلك، ولم يتميز له الحلال بعينه من الحرام، فقال عليه السلام: " يخرج منه الخمس وقد طاب، إن الله طهر الأموال بالخمس " (6).
المراد هنا الخمس المصطلح وظاهرها - كظاهر الرواية الأولى، بل صريحها -: إرادة الخمس المصطلح، كما هو المشهور، بل نسبه في البيان (7) إلى ظاهر الأصحاب، بل
صفحہ 107