86

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

جمادي الأولى 1415

اصناف

شیعہ فقہ

اشترى الأرض المفتوحة عنوة، فعليه الخمس باعتبار استحقاق الأرض تبعا للآثار (1)، فيقابل الأرض بمال من حيث إنها (2) مستحقة غير مملوكة، فعليه خمس ذلك المال.

اشتراط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه ولو شرط الذمي سقوط الخمس فيما يشتريه فسد الشرط، كما في البيان (3) وغيره (4)، واستقرب في المناهل (5) الصحة، ولا بد من حمل كلامه على ما إذا كان للبائع سلطنة على رفع هذا الخمس الخاص، كالإمام، ونائبه الخاص أو العام، ومع ذلك ففيه نظر.

اشتراط دفع الخمس على الذمي ولو شرط على الذمي ثبوته، فعلى المشهور يكون مؤكدا للثبوت، فلو لم يمكن إجباره تسلط البائع أو الحاكم على الفسخ، ومعه لا يسقط عنه (6) لاستقراره بالعقد.

وعلى القول الآخر، فهل يلزم به بمقتضى الشرط؟ وجهان: من أنه تشريع لما لم يجعله الشارع، فيخالف السنة، ومن أنه بمنزلة اشتراط هبة بعضه على أهل الخمس، إذ لا يشترط دفع الذمي له بالنية، كما صرحوا به، ومن هنا قيل (7): الأحوط اشتراط الخمس على الذمي تفصيا عن الشبهة في

صفحہ 105