کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
إلى أخذ المؤونة من الربح، لانحصار مأخذها فيه (1)، فالخروج بها عن إطلاقات الخمس مشكل، سيما وأن الظاهر من كثير من الأخبار - المتقدم بعضها، مثل رواية ابن طاووس المتقدمة (2)، ومثل ما ورد من أن " الخياط يخيط قميصا (3) بخمسة دوانيق.. " (4)، وغير ذلك -: أن الخمس يتعلق بجميع الربح، فيكون الإذن في إخراج المؤونة رخصة مشروعية لدفع الضرر ومشقة التكليف، فالمسألة (5) محل إشكال.
قال المحقق الأردبيلي، فيما حكي من شرحه على الكتاب: الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس (6)، انتهى.
وقريب منه ما ذكره المحقق القمي رحمة الله عليه في الغنائم (7)، وفيه تأييد لما ذكرنا.
وأما الاحتمال الثالث، فلم أعثر على قائل به، ولعل وجهه أن المجموع من الربح وغيره مال واحد. وصرف بعضه في نظام المعاد والمعاش - الذي هو المقصود من اقتناء المال واكتسابه - نقص فيه، يدخل على جميع المال
صفحہ 96