77

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

إلى أخذ المؤونة من الربح، لانحصار مأخذها فيه (1)، فالخروج بها عن إطلاقات الخمس مشكل، سيما وأن الظاهر من كثير من الأخبار - المتقدم بعضها، مثل رواية ابن طاووس المتقدمة (2)، ومثل ما ورد من أن " الخياط يخيط قميصا (3) بخمسة دوانيق.. " (4)، وغير ذلك -: أن الخمس يتعلق بجميع الربح، فيكون الإذن في إخراج المؤونة رخصة مشروعية لدفع الضرر ومشقة التكليف، فالمسألة (5) محل إشكال.

قال المحقق الأردبيلي، فيما حكي من شرحه على الكتاب: الظاهر أن اعتبار المؤونة من الأرباح إنما هو على تقدير عدم غيرها، فلو عنده ما يمون به من الأموال التي تصرف في المؤونة عادة، فالظاهر عدم اعتبارها مما فيه الخمس (6)، انتهى.

وقريب منه ما ذكره المحقق القمي رحمة الله عليه في الغنائم (7)، وفيه تأييد لما ذكرنا.

وأما الاحتمال الثالث، فلم أعثر على قائل به، ولعل وجهه أن المجموع من الربح وغيره مال واحد. وصرف بعضه في نظام المعاد والمعاش - الذي هو المقصود من اقتناء المال واكتسابه - نقص فيه، يدخل على جميع المال

صفحہ 96