کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
وإن كان يأباه ظاهر كل من قيد الدين بالحاجة.
وأما الدين المقدم، فهو كالمقارن إن استدين للصرف فيما يتعلق بمؤونة سنة الاكتساب [أو بما (1) قبلها مع عدم تمكن الوفاء (2) إلا في سنة الاكتساب] (3) أو تمكنه في غيرها مع عدم بقاء المقابل، وأما مع التمكن وبقاء المقابل، فالظاهر أنه لا يعد من المؤونة، وإن قلنا في المسألة الآتية بأن المؤونة مختصة بالربح دون غيره مما لا يخمس، لعدم وضوح كونه من مؤونة هذه السنة، وإن وجب الوفاء فيها.
هل تحتسب الغرامات؟
وأما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان، فإن لم يحصل ذلك بتعمد منه، فالظاهر دخوله في المؤونة، وإن تعمدها ففي إلحاقها بغير العمد وعدمه إشكال.
المال الذي يخرج منه المؤونة ولو كان للمكتسب (4) مال لا يتعلق به خمس، ففي إخراج المؤونة منه، أو من الربح، أو منهما بالنسبة، أوجه، أقواها:
أوسطها، وفاقا للمحقق (5) والشهيد (6) الثانيين وصاحبي المدارك (7) والذخيرة (8)، بل هو ظاهر كل من عنون مورد هذا الخمس في فتواه
صفحہ 94