کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
مستفيضا -: الأخبار المستفيضة، مثل: رواية النيسابوري " أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكي، فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك شئ؟ فوقع: لي منه الخمس مما يفضل عن مؤونته " (1).
ومثل: رواية ابن مهزيار، قال: " قال لي علي (2) بن راشد: قلت له:
أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك، فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم:
وأي شئ حقه؟ فلم أدر ما أجيبه، فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: في أي شئ؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: فالتاجر عليه والصانع بيده؟
فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم " (3).
وفي مكاتبة الهمداني - التي قرأها ابن مهزيار - الواردة في حاصل الضيعة: أن " عليه الخمس بعد مؤونة ومؤونة عياله وخراج السلطان " (4).
وفي صحيحة الأشعري قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب، وعلى الصنائع (5)؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه:
صفحہ 91