کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
المشتملة على ذكر الميراث في أمثلة (1) الغنيمة، مثل مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة والرضوي الآتيتين (2) في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة.
لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد لكن الانصاف مع ذلك كله: أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل، بل لا وجه له، لضعف ما تقدم (3) من أخبار العموم، واختصاص كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد، فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد.
مع أن صريح جماعة، كالمحقق في الشرائع (4)، والعلامة في محكي المنتهى (5)، والفقيه المقداد في كنز العرفان (6)، والشهيد في الروضة (7)، وصاحب مجمع البحرين (8): أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الإرث في مقام رد الحلبي (9).
الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى.
ولقد أفرط المدقق (10) الخوانساري في حاشية الروضة، حيث خص
صفحہ 82