کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بعد الذبح (1) (شيئا) أو خرج منه قبله.
أما تملكه بعد التعريف، فلصحيحة عبد الله بن جعفر، قال: " كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر، لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها، فالشئ لك، رزقك الله إياه " (2).
وظاهر الرواية - من حيث اشتمالها على وجدان صرة الدراهم -: عموم الحكم لما عليه أثر الاسلام، وفاقا لظاهر جماعة (3)، حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض، خلافا لما يظهر من الشهيد (4) والمحقق (5) الثانيين في حاشيتهما على الشرائع.
وظاهر الرواية - أيضا -: عدم وجوب تتبع الملاك السابقين، وفاقا لما سيجئ من عبارة الحلي وما حكاه في السرائر عن سلار (6)، إلا (7) أن يتمسك بتنقيح المناط إذا علم بوجوده في جوفها في أزمنة تملك الكل.
ولو لم يعلم بوجوده عند ابتياعه من المالك، فيشكل وجوب تعريفه أيضا، لأن الرواية محمولة على الغالب من صورة العلم بوجوده عند
صفحہ 59