کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الأثر لقطة، ويوهنه إطلاق كلام الأولين.
كما أن ما في الحدائق (1) - من نفي الخلاف عن كون ما يوجد في دار الاسلام مما ليس (2) فيه أثره لواجده، سواء كان في أرض مباحة، أو في أرض مملوكة مع عدم اعتراف المالك - يوهنه ما عن التنقيح (3) من نسبة القول بكون الأخير لقطة إلى الشيخ في أحد قوليه، بل حكي هذا القول عن النافع (4) والمنتهى (5) والتحرير (6)، لكن الموجود في النافع والمحكي عن المنتهى صريح في القول الأول، فالظاهر تفرد الشيخ بهذا القول.
عدم شمول أدلة اللقطة للكنز ثم إن أدلة اللقطة لا تشمل ما نحن فيه، لما عرفت (7) من عدم صدق اللقطة على المال المدفون قصدا، أو المذخور لعاقبة ما (8)، وإن قلنا بوجوب التعريف فيما يوجد في المباحات من أراضي الاسلام، لموثقة محمد بن قيس المتقدمة (9)، فالقول الأول هنا غير بعيد، حتى مع القول باللقطة في الموجود
صفحہ 56