362

کتاب الخمس

كتاب الخمس

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P383N05 إباحة المساكن والمراد بها المشهور على إباحة المساكن كالمناكح، ويدل عليه مضافا إلى رواية العوالي المتقدمة (1) أنها من جملة الأرض، وقد عرفت أن ما بأيدي الشيعة من الأرض فهم فيه محللون، وربما يراد بالمسكن: ثمن السكنى الموضوع من مال الخمس، وفيه: ما تقدم من أن الوضع إن كان من أرباح المكاسب في سنة الاستفادة مع الحاجة العرفية فهو محلل بمعنى أن الخمس لا يتعلق إلا بعده، وإن كان من غير ذلك فلا دليل على الوضع.

المسكن في عمارات أهل الحرب نعم، قد يشكل الأمر فيما إذا اتخذ مسكنا من عمارات أهل الحرب التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، أو غنمت بغير إذن الإمام عليه السلام، فإن في شمول أدلة تحليل الأرض لتحليل البنيان وسائر الأمور الخارجة عن الأرض نوع خفاء.

صفحہ 383