کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
نظير حرمة تصرفهم في مكاسبهم وأموالهم التي تعلق بها الخمس مع حلية التصرف فيما ينتقل من ذلك من غيرهم إليهم، ولا ينفع التمسك بعموم التعليل لأنه أيضا وارد مورد الغالب، فكأن المراد رفع المفسدة الحاصلة من انتشار السبي والغنائم وعموم ابتلاء الشيعة بهما، ووقوعهم من أجل ذلك في الزنا.
إلا أن يقال: أنه لا مانع من أن يكون المراد: رفع خبث الميلاد عن الشيعة من أي سبب حصل من الأسباب التي كان بيدهم رفعها، فيحل لهم المناكح التي تتعلق بها حقوقهم من أي جهة كان.
إلا أن ما اخترناه أولا هو مقتضى الجمع بين أخبار التحليل وبين ما سبق من صحيحة الحلبي: " في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيصيب غنيمة؟ قال: يؤدي خمسنا ويطيب له الباقي " (1).
إرادة مطلق الجواري القابلة للوطئ ثم الظاهر أن المراد بالمناكح: مطلق الجواري القابلة للوطئ، لا خصوص المستولدات منهم، وإن كان يتراءى ذلك من بعض الأخبار ومن التعليل، لكن التحقيق أن المراد: حل ما يتعلق بالمنكح، حتى أنه لو وقع النكاح وانعقدت النطفة لا يكون ولد حرام.
وحاصله، أن العلة الغائية: إرادة رفع الزنا وتعليل أولاد الحرام وعدم خبث ميلاد الشيعة، وهذا وإن كان يتحقق عقلا بأن يكون المباح منحصرا في الموطوءات، بل فيمن صارت منهن أمهات الشيعة، إلا أن ظاهر التعليل بهذه الغاية: تحليل الكل، لئلا يتفق خلافها، وهذا واضح.
حل التصرف في العبيد نعم، حل التصرف في العبيد لا يستفاد من عنوان المناكح، بل هو
صفحہ 381