356

کتاب الخمس

كتاب الخمس

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة NoteV00P377N04 حلية المناكح والمراد بها يحل في حال الغيبة وما يشبهها من قصور يد العدل التصرف في المناكح، والمراد بها: كل جارية للإمام عليه السلام، كلها إذا كانت من الأنفال أو بعضها إذا كانت مما يخمس، على المعروف بين أصحابنا رضوان الله عليهم، بل عن المنتهى (1) نسبة الحل في زمان الحضور والغيبة إلى علمائنا أجمع. نعم، ظاهر الروضة (2) القول بخلافه لجماعة، ولم نعثر على المخالف غير الحلبي (3) على ما ذكره في المختلف وغير الإسكافي (4)، لما ذكرنا سابقا في مطلق الأنفال، من اقتضاء اللطف رفع (5) الحرج، لئلا يقع الغالب في الإثم.

صفحہ 377