کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الخمس
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
يكرهونها في أيام الخوف، لأدائها إلى إيذائهم أو إيذاء أصحابهم، أو على صورة غلبة الظالم (1) على الشيعة بأخذ الأخماس وغيرها منهم، كما يدل عليه قوله في الرواية الأولى: " ما أنصفناكم إن كلفناكم " (2) وقوله عليه السلام في الرواية الأخرى: " من أعوزه شئ من حقي فهو في حل " (3).
وإما من حمل مثل الروايتين على كون السؤال عن الأموال التي يقع بأيديهم ممن لا يخمس.
وإما من حملها على صورة تعذر الايصال في زمان الحضور، وإما غير ذلك.
والقول بأن العمومات المتقدمة يعمل بها في غير موضع التخصيص، وإن كان غير مخالف للقاعدة، إلا أن المظنون عدم التخصيص في هذه الأخبار، فلا بد إما من العمل بعمومها في الأنفال والخمس، وإما من حملها على أحد ما تقدم.
وبالجملة: فتحليل مال الغير الثابت له بالأدلة القطعية بهذه الأخبار المشتبهة دلالة المعارضة بما تقدم في خمس المكاسب، في غاية الجرأة، بل ربما يمكن القول بعدم اعتبار مطلق الظن هنا وإن كان قويا، لأن المسألة من تأييد الحكم بالتحليل بشهادة جماعة الموضوعات دون الأحكام، ولذا أيد الحكم بالحلية بعض مشايخنا المعاصرين (4) بأنه قد شهد جملة من العلماء، كالديلمي في المراسم (5)
صفحہ 372
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں