کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
قد عرفت (1) ما فيه.
وأما المناقشة فيما ذكروه من الترتيب في التعريف - بمساواة الجميع في عدم اليد حال التعريف، وتساويهم في ثبوتها قبل ذلك، وأن قرب زمان يد أحدهم لا يقتضي ترجيحه - ففي غير محلها، لأن مقتضى ما ذكره في المنتهى (2) من الوجه: تقديم اليد (3) الحادثة على القديمة كما لا يخفى، وكذا مقتضى دعوى تنقيح المناط.
وبالجملة: كل ما احتجوا به أو يمكن أن يحتج لهم على هذا الحكم يدل على مراعاة الترتيب، فالمناقشة في أصل الحكم أوقع.
تعدد الملاك في طبقة واحدة وعلى أي حال، فلو تعدد الأشخاص في طبقة واحدة، وجب تعريف الجميع فإن ادعاه الكل على وجه التشريك، أو ادعاه بعضهم على وجه الاختصاص ولم ينكر عليه الباقي، فالحكم واضح.
وإن ادعاه غير واحد منهم على جهة الاختصاص، جاءت مسألة التداعي.
وإن ادعاه بعضهم على جهة الاشتراك - كدعوى التوارث (4) - ولم يعترف به الباقي، كان حكم الباقي حكم الكل لو لم يعترف به أحد من هذه الطبقة، ودفع إلى المدعي نصيبه منه - كما صرح به جماعة (5) -
صفحہ 53