334

کتاب الخمس

كتاب الخمس

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسلم (1) الاقتصار على بطون الأودية ورؤوس الجبال، ولا يبعد عدم القول بالفصل بين الثلاثة.

وهل تختص بالإمام حتى المملوكة لغيره؟

وهل هي مختصة بالإمام عليه السلام ولو كانت من الأرض المملوكة لغير الإمام من مالك خاص أو عام كالمفتوحة عنوة؟

مقتضى إطلاق النصوص وأكثر الفتاوى ذلك، مضافا إلى أنه مقتضى جعل هذه الثلاثة أو بعضها في الأخبار قسيما للأرض المختصة به عليه السلام، إذ لو اختصت بالموجود منها في أرض الإمام عليه السلام لم يكن وجه لعدها من الأنفال، بل هي حينئذ في كل أرض تابعة لها.

خلافا - في رؤوس الجبال - للمحكي عن المعتبر (2) والسرائر (3) والمدارك (4). وفي نسبة القول إلى المعتبر نظر، ولعله لعدم نهوض الأخبار لاثبات حكم مخالف للأصل.

وفيه - بعد الغض عن منع مخالفته للأصل مطلقا -: أن الأخبار ناهضة ولو بمعونة إطلاق فتوى الأصحاب كما نسبه إليهم في المدارك (5) كما عن الذخيرة (6)، وحمله على ما في الأرض المختصة به عليه السلام ينافي جعله قسما مستقلا.

صفحہ 355