317

کتاب الخمس

كتاب الخمس

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وحيث نعلم - مع قطع النظر عن الروايتين - أن الإمام لا يرضى إلا بصرفه في هذا الأهم ، فدفع هذا القطع بالروايتين في غاية الاشكال، فإن المسألة من الموضوعات، وحل مال المرء المسلم مشروط بطيب نفسه.

جواز الصرف مع العلم برضى الإمام ثم إن مقتضى ما ذكرناه: جواز صرف المالك لها بنفسه بعد علمه برضى الإمام من الأمارات التي ذكرناها، فإن حصول العلم منها بالرضى لا يختص بالمجتهد، أو بعد إعلام المجتهد له ذلك، إن جوزنا تقليد الغير في ما نحن فيه.

نعم، له أن يدفعه من أول الأمر إلى المجتهد، وعلى المجتهد أن يقبله - كما في مال كل غائب - فيصنع به ما يرى من الدفع أو الضبط، إلا أن يعلم المقلد بعدم رضى الإمام بالضبط، فليس له الدفع، لعدم حصول البراءة من الخمس قبل صرفها (1) عن المالك إذا كان الصرف واجبا والعزل غير كاف.

هل يجب الدفع إلى الفقيه بناء على القولين؟

وربما أمكن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد، نظرا إلى عموم نيابته وكونه حجة الإمام على الرعية وأمينا عنه وخليفة له، كما استفيد ذلك كله من الأخبار (2).

لكن الانصاف: أن ظاهر تلك الأدلة ولاية الفقيه عن الإمام عليه السلام على الأمور العامة، لا مثل خصوص أمواله عليه السلام وأولاده مثلا.

نعم، يمكن الحكم بالوجوب: نظرا إلى احتمال مدخلية خصوص الدافع في رضى الإمام عليه السلام، حيث إن الفقيه أبصر بمواقعها بالنوع، وإن فرضنا في شخص الواقعة تساوي بصيرتهما أو أبصرية المقلد.

صفحہ 337