کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص.
مضافا إلى أن الظاهر أن المناط فيما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك هو تعذر الايصال إلى مالكه، لأجل الجهل، فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم وإنما هو سبب للتعذر، فإذا حصل التعذر من وجه آخر مع العلم بالشخص وتعينه جاء الحكم أيضا.
مضافا إلى عموم ما دل على أنه " من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا " (1) وخصوص ما مر من (2) رواية ابن طاووس في وصية النبي صلى الله عليه وآله (3).
مضافا إلى ما يشعر به ما دل على وجوب صرف نذر هدي البيت في زواره، معللا بأن الكعبة غنية عن ذلك (4) وما جاء في صرف الوصية التي نسي مصرفها، في وجوه البر (5)، وكذا الوقف الذي جهل أربابه (6).
مضافا إلى ما مر من رواية الطبري (7) عن الرضا عليه السلام من: " أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من
صفحہ 334