314

کتاب الخمس

كتاب الخمس

ایڈیٹر

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ما على فاعله من سبيل وإن لم نعلم رضاه بالخصوص.

مضافا إلى أن الظاهر أن المناط فيما ورد من الأمر بالتصدق بمجهول المالك هو تعذر الايصال إلى مالكه، لأجل الجهل، فالجهل لا مدخل له في أصل الحكم وإنما هو سبب للتعذر، فإذا حصل التعذر من وجه آخر مع العلم بالشخص وتعينه جاء الحكم أيضا.

مضافا إلى عموم ما دل على أنه " من لم يقدر على أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا " (1) وخصوص ما مر من (2) رواية ابن طاووس في وصية النبي صلى الله عليه وآله (3).

مضافا إلى ما يشعر به ما دل على وجوب صرف نذر هدي البيت في زواره، معللا بأن الكعبة غنية عن ذلك (4) وما جاء في صرف الوصية التي نسي مصرفها، في وجوه البر (5)، وكذا الوقف الذي جهل أربابه (6).

مضافا إلى ما مر من رواية الطبري (7) عن الرضا عليه السلام من: " أن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا وما نبذله ونشتري من

صفحہ 334