310

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في العين قبل الاخراج المناكح في زمان الغيبة (1) كما هو محكى عن الإسكافي (2) وظاهر الحلبي (3) بل تقدم عن الروضة (4) نسبته إلى جماعة، ويرجع إليه ما عن المجلسي قدس سره (5) من حمل أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذي تعلق بعينه الخمس قبل إخراجه منه، بأن يضمنه في الذمة ويتصرف في المال. وهذا وإن كان بعيدا عن ظواهر تلك الأخبار إلا أن غاية ما يمكن الاجتراء (6) عليه فيما عدا الأنفال وخصوص المناكح والمتاجر هو هذا المقدار من التحليل لا أزيد، لأن وجوب الخمس من الضروريات، والخمس بنفسه من أهم الفرائض، لأنه أولى بالانقياد له من الزكاة التي أوقف قبول الصلاة التي هي عمود الدين بها، مع أنها معونة غير السادات، فكيف بما هو معونة الإمام عليه السلام وقبيله، والمجعول لهم عوضا عن الصدقات ليستغنوا به عنها!؟ بل هو من المودة المجعولة أجرا للرسالة.

فالقول بسقوط شئ منه جرأة عظيمة، سيما - مع ملاحظة ما مر - أن المسألة من الموضوعات، حيث إن الشك في تحقق الابراء من صاحب الحق، فالتعويل فيها على أخبار الآحاد مشكل، سيما مع المعارضة، واشتباه الدلالة، وقيام المحامل، وقد صرح في المعتبر (7): بأن الحكم بإباحة حصة الإمام في

صفحہ 330