کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
هل ينصرف تحليل المحلل إلى حقه (ع) خاصة؟
ودعوى: انصراف تحليل المحلل إلى حقه خاصة دون حق غيره، يدفعه: أن ظاهر التحليل إذا كان شاملا لحق غير المحلل فإنما يصرف عن ظاهره إذا لم يكن للمحلل سلطنة على حق الغير، وليس هنا كذلك، إذ للإمام الولاية على الزكاة ونحوها من بيت المال على ما ورد من أنه: " لو رأيت صاحب هذا الأمر يعطي ما في بيت المال رجلا واحدا فلا يدخل في قلبك شئ، فإنه إنما يعمل بأمر الله " (1) فكيف حال الخمس الذي جعله الله لبني هاشم إكراما لهم (2)، بل تطفلا (3)، على ما يستفاد من الأخبار؟ مثل ما ورد: " أن خمس الدنيا مهر فاطمة عليها سلام الله " (4) وما ورد: " أن لنا الخمس ولنا الأنفال " (5) ومثل ما ورد أن: " على كل امرئ غنم أو أكتسب، الخمس لفاطمة عليها السلام ومن يليها من الحجج من ذريتها، يضعونه حيث شاؤوا " (6) إلى غير ذلك مما لا يبعد بملاحظتها القول بأن تمام الخمس للإمام عليه السلام وإن كان عليه - بالتزامه أو بإلزام الله - أن ينفق على قبيله مقدار الكفاف.
لكن الظاهر أن هذا خلاف الاجماع، بل لصريح الآية وبعض الأخبار، مثل رواية الثمالي المتقدمة في حل المناكح (7)، وقول أبي جعفر عليه السلام: " إن
صفحہ 326