293

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

الجميع، وعدم جواز تصرف الملاك قبل القسمة إلا بإذنهم، ووجوب أداء العين وعدم إجزاء القيمة، وكل ذلك خلاف مذهبهم.

ففيه ما لا يخفى، إذ لزوم الأولين مبني على إرادة الاستغراق من اليتامى والمساكين، والظاهر من الآية سيما بقرينة " ابن السبيل " إرادة الجنس، كما في: " وقفت على الفقراء " أو " هذا لهم بعد وفاتي ".

وأما اللوازم الباقية فمبنية على عدم جواز ضمان المالك للخمس، وقد ثبت الجواز بالدليل كما أشرنا سابقا.

تأييد إرادة بيان المصرف من الآية نعم، يمكن الاستشهاد على إرادة بيان المصرف وأن الطوائف الثلاث في حكم مصرف واحد، بأنه لو حمل على الملكية أو الاختصاص على وجه الاشتراك واستقلال كل منهما (1) من حيث المصرفية، لزم - بظاهر الآية -:

التسوية بين الأصناف، كما صرح به الحلبي في عبارته المتقدمة (2)، مع أن هذا على إطلاقه مما يمكن دعوى القطع بفساده، بل يرده مطلقا صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام: أرأيت لو كان صنف من الأصناف أقل وصنف أكثر، ما يصنع به؟ قال: " ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الإمام صلوات الله عليه " (3).

ونحوها مرسلة حماد، الطويلة الدالة على إناطة الاعطاء بمقدار

صفحہ 313