کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الخمس
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
ذاكرا فيها ما ليس بواجب - مع أنه ذكر في آخر المبحث أنه: إذا حضر الثلاثة أصناف لا ينبغي إن يخص بها قوم دون قوم، بل يفرق في جميعهم، وإن لم يحضر في ذلك البلد إلا فرقة منهم جاز أن يفرق فيهم ولا ينتظر غيرهم (1) ونحوها المحكية عن السرائر (2).
نعم، المحكي عن أبي الصلاح ما هو أظهر من ذلك حيث قال: ويلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام والشطر الآخر لليتامى والمساكين وأبناء السبيل، لكل صنف ثلث الشطر (3).
وهذا وإن كان صريحا في وجوب التقسيم إلا أنه صريح في وجوب التثليث، وهو خلاف المعروف بينهم وخلاف صحيحة البزنطي الآتية (4)، بل هو على إطلاقه خلاف المقطوع به، كما إذا كان اليتامى ألفا والمساكين ألفا وابن السبيل واحدا.
وكيف كان، فهذا القول على تقدير ثبوته عنهما ضعيف (5)، وإن حكي عن التنقيح (6) اختياره بعد حكايته عن الحلي والمحقق، مع أن المحكي عن الحلي (7) الاستحباب، ولم يعلم فتوى المحقق بالوجوب في كتاب من كتبه.
صفحہ 310
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں