کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اختيار كثير ممن قال بإطلاق الولد على ولد البنت حقيقة عدم الاستحقاق ولأجل ما ذكرنا - من عدم التلازم - ذهب كثير من القائلين في باب الوقف: بأن اسم الولد يقع حقيقة على ولد البنت، إلى عدم الاستحقاق، كالحلي فإنه قد تكرر في محكي عبارته في الميراث دعوى الاجماع وعدم الخلاف على الحقيقة، وموافقته للسيد في تقسيم أولاد البنت وأولاد الابن - للذكر مثل حظ الأنثيين (1) - وقد خالف السيد هنا (2) في الاستحقاق كما في المختلف (3).
نعم، في حاشية الشرائع (4) نسب إليه الموافقة للسيد.
وكذا الشيخ في الخلاف (5) حكي عنه القول بالحقيقة، مع أنه لم يحك هنا (6) عن خلافه موافقة السيد.
وكذا الشهيد قدس سره في اللمعة قال: " لو وقف على الأولاد اشترك أولاد البنين والبنات " (7)، وقد وافق المشهور (8).
وكذا ابن زهرة، ذكر - في باب الوقف على أولاد الأولاد - إن الاجماع
صفحہ 302