کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ولموثقة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: " قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها " (1).
ويجاب عن الأصول: باندفاعها بأصالة عدم عروض الاحترام الموجب لجواز التملك (2) بالاحراز، ووجود أثر الاسلام مع كونه في دار الاسلام، لا يوجبان كونه لمسلم، كما لا يوجبه أحدهما اتفاقا.
إلا أن يدعى تقوي الظن في صورة تأيد الدار بالأثر، ويقال: إن أثر الاسلام يدل على سبق يد المسلم، لأنه الغالب، واحتمال صدور الأثر من الحربي لمصلحة رواج (3) المسكوك بين المسلمين نادر، يكاد يعلم بعدم وقوعه.
وكذلك الدار أمارة لكون الدافن من أهله، فالمدفون في دار الحرب مع أثر الاسلام يحكم بمقتضى الأمارتين بكونه في يد مسلم، فانتقل إلى حربي.
وأما إذا كان في دار الاسلام، ولم يكن عليه أثر الاسلام، فالدار لا يقتضي كون الدافن مسلما إلا (4) إذا ثبت كون الدفن بعد إسلام أهل الدار، وهذا غير معلوم، فلو كان (5) أثر الاسلام، كان أمارة كونه في يد المسلم سليمة عن المعارض.
صفحہ 47