کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الشاذ، وفي الرياض (١) - في حكم الخمس في زمان الغيبة - دعوى الاجماع واستفاضة الأخبار على عموم الغنيمة في الآية.
وإما بضميمة الأخبار الواردة مثل رواية مؤذن بني عبيس، ومكاتبة ابن مهزيار - المتقدمتين في مسألة وجوب الخمس في الأرباح (٢) -.
وما ورد (٣) من أن عبد المطلب سن في الجاهلية أمورا أجراها الله في الاسلام منها: أنه وجد كنزا فتصدق بخمسه فأنزل الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/8/41" target="_blank" title="الأنفال: 41">﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه.. الآية﴾</a> (4)، فإن اختصاص الآية بغنائم دار الحرب لا دخل له باجراء سنة عبد المطلب في الاسلام.
وما عن زرارة وأبي بصير وابن مسلم، " قالوا له: ما حق الإمام عليه السلام في أموال الناس؟ قال: الفئ والأنفال والخمس وكل ما دخل منه فئ أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإن لهم خمسه فإن الله عز وجل يقول:
(واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين) وكل شئ في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا فمن وصلهم بشئ فمما يدعون له لا مما يأخذون منه " (5).
وعن الرضوي بعد ذكر الآية: " إن كل ما أفاده الناس فهو غنيمة " (6).
صفحہ 298