کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا، لأن سهم ذي القربى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، مضافا إلى سهميه، كما صرح به في المعتبر (1) وغيره، بل عن مجمع البيان (2)، وكنز العرفان (3) وغيرهما (4): اتفاق أصحابنا عليه، وحينئذ فله صلى الله عليه وآله أن يصرف سهامه فيمن يشاء من ذوي قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم.
ضعف القول بعموم ذي القربى وكيف كان، فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الإسكافي (5) ضعيف جدا وشاذ، إذ لم يعرف له موافق إلا أن ابن بابويه رواه في المقنع (6) والفقيه (7).
الأسهم الثلاثة بعد النبي، للإمام ثم إن المشهور المصرح به في كلامهم (8) أن الأسهم الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام عليه السلام (9) ويدل عليه ما تقدم من المراسيل الثلاث (10)، وصحيحة البزنطي عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في تفسير
صفحہ 294