کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الخمس
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
تخصيص ذوي القربى فيها بما ذكرنا، لأن سهم ذي القربى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حياته، مضافا إلى سهميه، كما صرح به في المعتبر (1) وغيره، بل عن مجمع البيان (2)، وكنز العرفان (3) وغيرهما (4): اتفاق أصحابنا عليه، وحينئذ فله صلى الله عليه وآله أن يصرف سهامه فيمن يشاء من ذوي قرابته واليتامى والمساكين وغيرهم.
ضعف القول بعموم ذي القربى وكيف كان، فالقول بعموم ذي القربى في الآية كما عن الإسكافي (5) ضعيف جدا وشاذ، إذ لم يعرف له موافق إلا أن ابن بابويه رواه في المقنع (6) والفقيه (7).
الأسهم الثلاثة بعد النبي، للإمام ثم إن المشهور المصرح به في كلامهم (8) أن الأسهم الثلاثة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام عليه السلام (9) ويدل عليه ما تقدم من المراسيل الثلاث (10)، وصحيحة البزنطي عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام في تفسير
صفحہ 294
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں