کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة NoteV00P278N25 تعلق الخمس بالعين الظاهر تعلق الخمس بالعين في الغنيمة والمعدن والكنز والغوص والأرض المبتاعة من المسلم، والحلال المختلط بالحرام، والمظنون عدم الخلاف في ذلك.
وأما أرباح المكاسب، فالظاهر أنها كذلك، لأنه الظاهر من أدلتها سيما الآية (1) التي استدل بها كثير من الأصحاب.
عدم وجوب الاخراج من كل عين لكن الظاهر: عدم وجوب أن يخرج من كل عين خمسه: لصدق إخراج خمس الفائدة، بل الظاهر أن الحكم كذلك في الكنز والغوص والمعدن إذا اشتملت على أجناس مختلفة.
وهل يجوز دفع القيمة في هذه الأشياء؟ الظاهر ذلك، كما صرح به
صفحہ 278