254

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

رواية عمار بن مروان المتقدمة: " فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز، الخمس " (1).

حكم الأرض المشتراة من قبل الذمي وأما الأرض المشتراة من الذمي ففيه إشكال، من تضمن الرواية لفظة " على " الظاهرة في التكليف.

ومن إمكان [منع] (2) هذا الظهور، لكثرة استعمال لفظة " على " في مجرد الاستقرار كما في قوله: " عليه دين " و " على اليد ما أخذت " (3) ونحو ذلك.

حكم أرباح المكاسب وأما المكاسب فظاهر إطلاق الفتاوى عدم اشتراط البلوغ فيها، فعن المنتهى - في فروع مسألة الكنز -: " الثالث: الصبي والمجنون يملكان أربعة أخماس الركاز، والخمس الباقي لمستحقيه، يخرج الولي عنهما عملا بالعموم.

وكذا المرأة.. لنا ما تقدم من أنه اكتساب وهما من أهله " (4).

فإن هذا الدليل ظاهر في أن عليهما خمس كل ما يحصل باكتسابهما.

والحاصل: أنه يفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس في الكنز والمعدن والغوص، بأنها اكتسابات، فتدخل تحت الآية، ثم تعميمهم الوجوب فيها للصبي والمجنون، ثم دعواهم الاجماع على وجوب الخمس في مطلق الاكتسابات، عدم الفرق في أرباح المكاسب بين البالغ وغيره، فتفطن.

ويدل عليه إطلاق بعض الأخبار - أيضا - مثل موثقة سماعة - وقبله ابن أبي عمير - عن أبي عبد الله عليه السلام عن الخمس قال: " في كل ما أفاد

صفحہ 274