کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
القسمين أو جوزنا وحدة المصرف فيهما فلا إشكال، وإلا ففي صرفه إلى القسم الثالث، من جهة أن الأصل عدم الزيادة وعدم احتمال الميت للزيادة، أو إلى القسم الرابع، لأن الغالب عدم علمهم بالمقدار المخلوط في أموالهم، ويحتمل كون ذلك المبلغ كالمال المردد بين مالكين، فيحتمل أن يقرع بينهما، ويحتمل المصالحة معهما، والمتولي للطرفين الحاكم.
لكن التحقيق: أنه لم يعلم كون رد المظالم حقيقة في القسم الثالث والرابع المتقدمين، بل يطلق - أيضا - لغة وعرفا على رد المظالم المستقرة في الذمة.
فإن علم أن الموصي أراد فردا معينا، فالحكم كما ذكر من وجوب القرعة، أو المصالحة على النصف، أو التنصيف من غير مصالحة نظير ما تقدم في المال المردد بين شخصين.
وإن علم أنه أراد نفس المفهوم من غير التفات إلى أفراده، وعدم قصد فرد خاص منه كأن سمع أن من جملة الخيرات شيئا يقال له: رد المظالم، فيوصي به من غير ملاحظة أن في ذمته أو في ماله شيئا للفقراء أو السادة، فإن علم أن في ذمته حقا لإحدى الطائفتين صرف فيه، وإن لم يعلم ذلك فالظاهر أن الايصاء بهذا كالإيصاء بمطلق التصدق، إن لم يعتقد اختصاص هذا القسم بالسادة، كما هو المتعارف بين الناس من جعله في مقابل الخمس للسادة (1).
صفحہ 269