کتاب الخمس
كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
کتاب الخمس
Murtada al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
ایڈیٹر
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وفيه نظر، إذ القدر الخليط إذا حكم سابقا بكونه للفقراء باعتبار تميزه فيصير كمعلوم المالك، فبعد الاختلاط وإن دخل في موضوع مجهول المقدار إلا أنه خرج عن موضوع مجهول المالك.
الاختلاط بمال ليس له مالك خاص ولو علم اختلاط ماله بمال ليس له مالك خاص كالزكاة، وحصة السادة من الخمس، وحاصل الأوقاف العامة، فلا إشكال في أنه كمعلوم المالك داخل في القسم الثاني الذي تقدم الحكم فيه، والمتولي لذلك هنا هو الحاكم.
أما لو لم يعلم كون الخليط من الزكاة أو الخمس، فالظاهر أنه كالمتردد بين مالكين.
وكذا لو تردد بينهما وبين الأوقاف العامة، لجواز صرفها في أهل الزكاة والخمس.
ولو كان ما فيه الخمس مشتركا فدفع أحد الشريكين خمس حصته فيجوز له التصرف في باقي حصته. وفي الكشف - بعد ذلك -: أنه لو أمكن جبره على القسمة جبر (1).
صفحہ 267
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں