کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
اللازم مراعاته في مثل المقام، لو فرض عدم إطلاق يركن إليه، إلا أنه مبني على القول بعدم حرمة مثل هذه الصدقة - لو لم يكن خمسا - على بني هاشم.
أما لو قلنا به أو احتملناه احتمالا لا يدفع بظواهر أدلة الحلية من العمومات والخصوصات، دار الأمر بين محذورين ولم يكن احتياط في البين ، لكن عرفت ما هو المغني عن الاحتياط في المسألتين.
مناقشة ما يدل على الحلية بغير تخميس ثم إن ظاهر بعض الأخبار حلية المال المختلط بالحرام مع عدم التعرض لوجوب إخراج شئ منه، أكثرها في المال المختلط بالربا، مثل رواية هشام بن سالم وروايتي الحلبي (1) المرويات في باب الربا من الكافي، وبعضها في غير الربا، مثل ما رواه في الكافي عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمل بني أمية وهو يتصدق منه، ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب، وهو يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات، فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة، ثم قال: وإن كان خلط الحرام حلالا فاختلطا جميعا فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس " (2).
ويمكن التفصي عن أخبار الربا بما ربما يستظهر من ذيلها، من كون مورث الرجل كان يأكل الربا (3)، وقد دلت هذه الأخبار وغيرها - وذهب بعض الأصحاب (4) - على حليتها، ولذا قيد في بعض أخبار الكبائر أكل الربا
صفحہ 259