کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 / 1864كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
مسألة (1) NoteV00P241N15 إسلام الناقل قبل الاقباض لو ملك (2) ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض، فأسلم الناقل قبل الاقباض، أخذ من الذمي الخمس. نعم، لو أسلم المنتقل إليه قبل القبض سقط عنه.
اشتراط البائع إخراج الخمس على الذمي ولو شرط البائع على الذمي إخراج الخمس - بناء على قول بعض المتأخرين (3) بعدم وجوبه بأصل الشرع - فلا يبعد وجوبه عليه، لأنه ليس إيجابا في الشريعة لما لم يجب فيها، بل إلزاما للمشتري بهبة بعض ماله إلى أهل الخمس، إذ لا يعتبر النية من الذمي.
صفحہ 241