کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
جمادي الأولى 1415
اصناف
بيوت، أو خشب، أو تحت حطب، فهو لواجده من غير خمس (1).
اعتبار النصاب في الكنز ويعتبر في الكنز النصاب بلا خلاف، وحكاية الاتفاق فيه مستفيضة.
ويدل عليه - مضافا إلى ذلك -: صحيحة البزنطي عن مولانا الرضا عليه السلام قال: " سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز؟ فقال: ما يجب في مثله الزكاة ففيه الخمس " (2).
وفي مرسلة المفيد في المقنعة: عن الرضا عليه السلام، قال: " سئل عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس، فقال: ما يجب (3) فيه الزكاة من ذلك ففيه الخمس، وما لم يبلغ حد ما يجب فيه الزكاة فلا خمس فيه " (4).
وفي الغنية: إن نصابه دينار، مدعيا عليه الاجماع (5)، وهو شاذ، وإن جعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية (6).
ودعوى: اختصاص الركاز وضعا أو الكنز انصرافا (7) بالنقدين، ممنوعة.
وأشد منها منعا: ما ذكره شيخنا المعاصر في مستنده (8) من دعوى
صفحہ 41