215

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

هو مطلق الانتقال، مضافا إلى الاستدلال على (1) مذهب الإمامية في المنتهى بقوله: " لنا إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء " (2) فذكر الرواية المتقدمة (3).

وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الدلالة، على أن مراد المستدل، بل غيره من القائلين الذين استدل لهم بذلك، هو مطلق الانتقال، ولأجل ما ذكرنا عنون المسألة في المفاتيح (4) بالأرض المنتقلة إلى الذمي ونسب الحكم فيها إلى الأكثر.

والمسألة لا تخلو من إشكال.

عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ ثم (5) لا إشكال في أنه لا يرتفع هذا الحق ببيع (6) الذمي لها من المشتري (7) أو من آخر، ولا بفسخه بإقالة، لأنها الفسخ (8) من حينها، لا من أصل العقد. نعم لو فرض القول به بأن تكون كاشفة عن عدم تحققها - كما في التلف قبل القبض - توجه عدم الخمس.

تعلق هذا الخمس بالعين وظاهر الرواية كالفتاوى (9)، تعلق الخمس بالعين، وللحاكم الأخذ من

صفحہ 235