208کتاب الخمسكتاب الخمسMurtada al-Ansari - 1281 ہجریمرتضى الأنصاري - 1281 ہجریایڈیٹرلجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمناشرالمؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاريایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudenceTaxes and Finances•علاقےایرانعراق•سلطنتیںعثمانیاجتماعهما خمسان، أو أكثر، بل الكل غنيمة إلا أن لبعضها شروطا أخر مغايرة (1) لشروط غيره، فتدبر.وفي المحكي عن تحف العقول عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب عليه السلام إلى المأمون: " أن الخمس في جميع المال مرة واحدة " (2).صفحہ 228کاپیاشتراکAI سے پوچھیں