206

کتاب الخمس

كتاب الخمس

تحقیق کنندہ

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

ناشر

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

مسألة (1) NoteV00P226N12 هل يتكرر الخمس إذا تعدد العنوان لو جعل الغوص، أو استخراج الكنوز، أو المعادن (2) مكسبا (3) فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مؤونة الحول أم لا؟ وجهان:

من قاعدة الجمع بين مقتضى (4) الأدلة الدالة على تعدد الأسباب.

ومن قوله عليه السلام: " لا ثنيا (5) في صدقة " بناء على إطلاق (6) الصدقة

صفحہ 226