کتاب الخمس
كتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 367 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
کتاب الخمس
مرتضیٰ انصاری d. 1281 AHكتاب الخمس
تحقیق کنندہ
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
ناشر
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1415 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
منه (1)، كدار لا يحتاج إليها، وكزائد (2) عن مقدار الحاجة من رأس المال ، فالظاهر إنه كذلك أيضا.
وإن كان مما جرت العادة بصرفه في المؤونة، كمقدار من الحنطة، أو الإدام، أو نحو ذلك فالظاهر عدم وضع ما قابله من الربح، بل المؤونة (3) عرفا ما يحتاج إليه مما عدا ذلك، ولذا يكتفى بالدار الموروثة ونحوها.
وإن لم تجر عادة في صرفها، ففيه (4) إشكال، نظرا إلى أن جميع ما ذكر للقول الأول لا يخلو عن مناقشة، لقوة احتمال ورود الجميع مورد الغالب من الاحتياج إلى أخذ المؤونة من الربح، لانحصار المأخذ فيه.
فالتمسك بمثل هذه الاطلاقات في الخروج عن إطلاقات الخمس مشكل، بل الظاهر من كثير من الأخبار وجوب تخميس أصل ما يستفاد، كما هو مقتضى أمثال قوله في الرواية المتقدمة: أن " الخياط ليخيط الثوب بخمسة دوانيق فلنا منه دانق " (5) وقوله في رواية ابن طاووس (6) المتقدمة:
" ولقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة " (7) إلى غير ذلك، فيكون وضع المؤونة رخصة مشروعة لدفع
صفحہ 205